مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
المؤلف :
البيهقي، أبو بكر
الجزء :
1
صفحة :
289
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ، وَالْمُرْتَدِّ
[1]
»
(وَفِيمَا أَنْبَأَنِي) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (إجَازَةً) : أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ: أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ
[2]
: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ طائِفَتانِ-: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.- اقْتَتَلُوا: فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى: فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ
[3]
) الْآيَةُ: (49- 9) .»
«فَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى: [اقْتِتَالَ
[4]
] الطَّائِفَتَيْنِ وَالطَّائِفَتَانِ الْمُمْتَنِعَتَانِ:
[1]
قَالَ فى الْأُم (ج 1 ص 228- 229) : «اخْتلف أَصْحَابنَا فى الْمُرْتَد: فَقَالَ مِنْهُم قَائِل: من ولد على الْفطْرَة، ثمَّ ارْتَدَّ إِلَى دين-: يظهره، أَولا يظهره.-:
لم يستتب، وَقتل. وَقَالَ بَعضهم: سَوَاء من ولد على الْفطْرَة، وَمن أسلم: لم يُولد عَلَيْهَا فَأَيّهمَا ارْتَدَّ-: فَكَانَت ردته إِلَى يَهُودِيَّة، أَو نَصْرَانِيَّة، أَو دين يظهره.-: استتيب فَإِن تَابَ: قبل مِنْهُ وَإِن لم يتب: قتل. وَإِن كَانَت ردته إِلَى دين لَا يظهره-: مثل الزندقة، وَمَا أشبههَا.-: قتل، وَلم ينظر إِلَى تَوْبَته. وَقَالَ بَعضهم: سَوَاء من ولد على الْفطْرَة، وَمن لم يُولد عَلَيْهَا: إِذا أسلم فَأَيّهمَا ارْتَدَّ: استتيب فَإِن تَابَ: قبل مِنْهُ وَإِن لم يتب: قتل. وَبِهَذَا أَقُول» . ثمَّ اسْتدلَّ على ذَلِك فَرَاجعه: فَإِنَّهُ مُفِيد فى بعض الأبحاث الْآتِيَة. وراجع كَلَامه قبل ذَلِك وَبعده (ص 227 و231- 234) . وراجع الْأُم (ج 6 ص 148- 149 و155- 156) . ثمَّ رَاجع كَلَامه عَن أهل الرِّدَّة بعد النَّبِي: فى الْأُم (ج 4 ص 134- 135) ، والمختصر (ج 5 ص 157- 158) . وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 175- 178) .
[2]
كَمَا فى الْأُم (ج 4 ص 133- 134) .
[3]
رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج 8 ص 172 و192) مَا روى فى سَبَب نزُول ذَلِك عَن أنس وَمَا روى عَن عَائِشَة وَابْن عمر: فَهُوَ مُفِيد فِيمَا سننقله عَن الشَّافِعِي فى الْقَدِيم.
[4]
زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
اسم الکتاب :
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
المؤلف :
البيهقي، أبو بكر
الجزء :
1
صفحة :
289
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir